الشيخ محمد باقر الإيرواني
414
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
التقييد في الآية الكريمة بالطلاق - باعتبار ان المفهوم من الروايات ان المهم في حصول التحليل ذوق المحلل لعسيلة المطلقة دون تطليقه لها بعنوانه . هذا مضافا إلى التصريح بالتعميم في موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « . . . فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها » « 1 » وغيرها . 7 - واما ان الطلاق في الخلع والمباراة بائن ما دام لم ترجع الزوجة في البذل فمما لا خلاف فيه . وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب » « 2 » . واما التقييد بعدم رجوع الزوجة في البذل فلانه مع رجوعها يحق للزوج الرجوع أيضا ، وهو مما لا خلاف فيه . وتدل عليه صحيحة البقباق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المختلعة ان رجعت في شيء من الصلح يقول لا رجعن في بضعك » « 3 » . 8 - واما ان طلاق الممتنع من الانفاق والطلاق بائن فلان النصوص وان لم تدل على ذلك بل دلت على ثبوت الولاية في الطلاق ، كما في صحيحة أبي بصير : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعم ما يقيم صلبها كان
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 366 الباب 7 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 417 الباب 8 من أبواب العدد الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 15 : 499 الباب 7 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 3 .